كتاب: سير أعلام النبلاء

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



قال أحمد بن عبد الله العجلي: سالم بن عبد الله: تابعي ثقة (1) .
وقال أحمد وابن راهويه: أصح الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه.
وروى: عباس عن يحيى بن معين قال:
سالم والقاسم حديثهما قريب من السواء؛ وسعيد بن المسيب أيضا قريب منهما وإبراهيم أعجب إلي مرسلات منهم.
قال عباس: قلت ليحيى: فسالم أعلم بابن عمر أو نافع؟
قال: يقولون: إن نافعا لم يحدث حتى مات سالم (2) .
وقال البخاري: لم يسمع سالم من عائشة (3) .
وقال النسائي في حديث الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا: (فيما سقت السماء العشر (4) ...) الحديث: ورواه نافع عن ابن عمر قوله قال:
واختلف سالم ونافع على ابن عمر في ثلاثة أحاديث: هذا أحدها.
والثاني: (من باع عبدا له مال (5)) فقال: سالم عن أبيه مرفوعا.
وقال: نافع عن ابن عمر قوله.
__________
= يغايظونا بقمصان لهم جدد * كأنها لا ترى في السوق قمصانا ليس القميص إذا جددت رقعته * بجاعل رجلا إلا كما كانا " (1) ابن عساكر 7 / 14 ب.
(2) ابن عساكر 7 / 14 آ.
(3) انظر ابن عساكر 7 / 14 ب.
(4) أخرجه البخاري 3 / 274 276 وأبو داود (1596) والنسائي 5 / 41 وابن ماجه (1817).
ونقل الحافظ في التلخيص 2 / 169 قول أبي زرعة: الصحيح وقفه على ابن عمر ذكره ابن أبي حاتم عنه في العلل.
وقد رواه مسلم (980) والنسائي 5 / 41 42 من حديث جابر ورواه الترمذي (639) وابن ماجه (1816) من حديث أبي هريرة والنسائي 5 / 42 وابن ماجه (1818) من حديث معاذ.
(5) وتمامه: " فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " أخرجه الشافعي 2 / 160 والبخاري 5 / 37 و38 في الشرب باب الرجل يكون له حمر أو شرب من حائط أو في نخل.
ومسلم (1543) (80) من =